(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 40.19 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.20 بتاريخ 19 من رجب 10( 1444 فبراير ،)2023 ج . ر . عدد 7173 بتاريخ 6 شعبان 27( 1444 فبراير ،)2023 ص )2251 : يتم تصدير الكهرباء المنتجة انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة : - وفقا للاتفاقيات التي تنظم الروابط الكهربائية المبرمة مع البلدان المعنية ؛ - عبر الروابط الكهربائية مع دول أجنبية بواسطة الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل ؛ - بعد استطلاع الرأي التقني لمسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل وموافقة الإدارة ؛ - من خلال إبرام اتفاق بين المستغل ومسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل يحدد الشروط التقنية والاقتصادية للولوج إلى الروابط الكهربائية ، لاسيما نسبة الخسائر الواجب تطبيقها ، وتعريفات العبور . إلا أنه إذا كانت قدرة الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل والروابط الكهربائية غير كافية ، يجوز الترخيص للمستغل بإنجاز خطوط مباشرة للنقل واستخدامها ، من أجل استعماله الخاص ، في إطار اتفاقية امتياز تبرم مع مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل ، تنص على الخصوص على ما يلي : 18 الأمانة العامة للحكومة - طبيعة ومحتوى الأشغال التي سيتم إنجازها وأجل تنفيذها ؛ - التحملات والالتزامات الخاصة بصاحب الامتياز ؛ - إتاوة العبور الواجب أداؤها على صاحب الامتياز ؛ - الكيفيات التقنية والتجارية لولوج الروابط الكهربائية مع الدول المجاورة ؛ - كيفيات مساهمة المصدر في خدمات المنظومة ؛ - مدة الامتياز التي لا يجوز أن تتجاوز مدة صلاحية الترخيص بالاستغلال ؛ - الإجراءات الواجب اتخاذها من قبل صاحب الامتياز من أجل حماية البيئة ، ولاسيما إنجاز دراسة التأثير على البيئة ؛ - شروط سحب الامتياز أو سقوطه وكذا شروط رجوع المنشآت عند نهاية الامتياز
المادة 28
قانون الطاقات المتجددة
