المادة 29

قانون الطاقات المتجددة

13-09Loi n° 13-09 · version consolidée

بغض النظر عن إتاوة العبور الواجب أداؤها لمانح الامتياز والمشار إليها في المادة 28 أعلاه ، يخضع تصدير الطاقة الكهربائية المنتجة انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة لأداء رسم سنوي للدولة عن استغلال المنشأة بناء على حصة إنتاج الطاقة المصدرة حسب الجداول والنسب والكيفيات المحددة بنص تنظيمي . يؤدى هذا الرسم السنوي للدولة ، وبطلب منها إما نقدا أو عينا ، أو جزء منه نقدا وجزء منه عينا