يخضع الولوج إلى الشبكة الكهربائية الوطنية ذات الجهد المتوسط أو الجهد العالي أو الجهد جد العالي المشار إليها في المادة 24 أعلاه وإلى الروابط الكهربائية ، وعند الاقتضاء ، إلى الخطوط المباشرة للنقل المشار إليها في المادة 28 أعلاه ، وكذا كل عملية تصدير للطاقة الكهربائية المنتجة انطلاقا من الطاقات المتجددة إلى مراقبة وتدبير مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل . 19 الأمانة العامة للحكومة الباب السادس مراقبة ومعاينة المخالفات والعقوبات الفرع الأول مراقبة ومعاينة المخالفات
المادة 30
قانون الطاقات المتجددة
