المادة 30

قانون الطاقات المتجددة

13-09Loi n° 13-09 · version consolidée

يخضع الولوج إلى الشبكة الكهربائية الوطنية ذات الجهد المتوسط أو الجهد العالي أو الجهد جد العالي المشار إليها في المادة 24 أعلاه وإلى الروابط الكهربائية ، وعند الاقتضاء ، إلى الخطوط المباشرة للنقل المشار إليها في المادة 28 أعلاه ، وكذا كل عملية تصدير للطاقة الكهربائية المنتجة انطلاقا من الطاقات المتجددة إلى مراقبة وتدبير مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل . 19 الأمانة العامة للحكومة الباب السادس مراقبة ومعاينة المخالفات والعقوبات الفرع الأول مراقبة ومعاينة المخالفات

المادة 30 من قانون الطاقات المتجددة: النص الكامل · Ma Loi