يلزم مستغل منشأة إنتاج الطاقة انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة بالخضوع إلى كل مراقبة يجريها الأعوان المؤهلون والمحلفون أو هيئات المراقبة المعتمدة من قبل الإدارة لهذا الغرض . ويلزم بوضع المعلومات أو الوثائق اللازمة رهن إشارة الإدارة لتمكينها من التحقق من تقيده بالالتزامات المفروضة عليه بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية وكذا بموجب دفاتر التحملات أو اتفاقيات الامتياز أو هما معا
المادة 31
قانون الطاقات المتجددة
