المادة 31

قانون الطاقات المتجددة

13-09Loi n° 13-09 · version consolidée

يلزم مستغل منشأة إنتاج الطاقة انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة بالخضوع إلى كل مراقبة يجريها الأعوان المؤهلون والمحلفون أو هيئات المراقبة المعتمدة من قبل الإدارة لهذا الغرض . ويلزم بوضع المعلومات أو الوثائق اللازمة رهن إشارة الإدارة لتمكينها من التحقق من تقيده بالالتزامات المفروضة عليه بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية وكذا بموجب دفاتر التحملات أو اتفاقيات الامتياز أو هما معا