المادة 32

قانون الطاقات المتجددة

13-09Loi n° 13-09 · version consolidée

إضافة إلى ضباط الشرطة القضائية ، يكلف أعوان الإدارة المؤهلون خصيصا لهذا الغرض والمحلفون ، وفق النصوص التشريعية المتعلقة بأداء اليمين من قبل الأعوان محرري المحاضر ، بمعاينة مخالفات أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه

المادة 32 من قانون الطاقات المتجددة: النص الكامل · Ma Loi