إضافة إلى ضباط الشرطة القضائية ، يكلف أعوان الإدارة المؤهلون خصيصا لهذا الغرض والمحلفون ، وفق النصوص التشريعية المتعلقة بأداء اليمين من قبل الأعوان محرري المحاضر ، بمعاينة مخالفات أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه
المادة 32
قانون الطاقات المتجددة
