يحق للأعوان المشار إليهم في المادتين 31 و 32 أعلاه ، بعد إثبات صفتهم ، الولوج بحرية إلى جميع أشغال إنجاز أو استغلال منشأة لإنتاج الطاقة الكهربائية انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة ، وذلك من أجل مراقبة : - 1 التقيد ببنود الترخيص أو التصريح أو الاتفاقية التي تجرى الأشغال بموجبها ؛ - 2 الشروط المتعلقة بالعمليات التقنية لإنجاز أو استغلال منشأة وبالسلامة والنظافة المرتبطة بها ؛ - 3 التقيد بأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه
المادة 33
قانون الطاقات المتجددة
