يلزم المستغل بتقديم جميع التسهيلات للأعوان المذكورين أعلاه من أجل تمكينهم من الولوج إلى المنشأة وكذا المعلومات والمعطيات والوثائق المتعلقة بحالة أشغال إنجاز أو استغلال منشأة تنتج الطاقة انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة . 20 الأمانة العامة للحكومة
المادة 34
قانون الطاقات المتجددة
