المادة 34

قانون الطاقات المتجددة

13-09Loi n° 13-09 · version consolidée

يلزم المستغل بتقديم جميع التسهيلات للأعوان المذكورين أعلاه من أجل تمكينهم من الولوج إلى المنشأة وكذا المعلومات والمعطيات والوثائق المتعلقة بحالة أشغال إنجاز أو استغلال منشأة تنتج الطاقة انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة . 20 الأمانة العامة للحكومة