يلزم المستغل بإخبار الإدارة المختصة بأماكن المآثر التاريخية والمواقع الأركيولوجية التي يتم العثور عليها أثناء تنفيذ أشغال الإنجاز أو التغيير وبالسهر على المحافظة عليها وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل
المادة 35
قانون الطاقات المتجددة
قانون الطاقات المتجددة
يلزم المستغل بإخبار الإدارة المختصة بأماكن المآثر التاريخية والمواقع الأركيولوجية التي يتم العثور عليها أثناء تنفيذ أشغال الإنجاز أو التغيير وبالسهر على المحافظة عليها وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل