المادة 36

قانون الطاقات المتجددة

13-09Loi n° 13-09 · version consolidée

يجوز لأعوان الإدارة المكلفين بالمراقبة ، أثناء زياراتهم ، القيام بالتحقق من مجموع الوثائق الواجب مسكها وبالتأكد من محتوى المعلومات التي توجه إلى الإدارة . ويجوز لهم أن يطلبوا من المستغل تشغيل المنشأة بغرض التحقق من مميزاتها