يجوز لأعوان الإدارة المكلفين بالمراقبة ، أثناء زياراتهم ، القيام بالتحقق من مجموع الوثائق الواجب مسكها وبالتأكد من محتوى المعلومات التي توجه إلى الإدارة . ويجوز لهم أن يطلبوا من المستغل تشغيل المنشأة بغرض التحقق من مميزاتها
المادة 36
قانون الطاقات المتجددة
