يمكن إثبات مخالفات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه بواسطة جميع الوسائل المفيدة . وتؤدي معاينة المخالفة إلى تحرير محضر على الفور يجب أن يشتمل على الخصوص على ظروف المخالفة وعلى توضيحات وتبريرات مرتكب المخالفة وعلى العناصر التي تثبت أن المخالفة مادية . يوجه المحضر إلى المحاكم المختصة داخل أجل 10 أيام من تاريخ تحريره . ويعتد بالمحضر إلى أن يثبت العكس . الفرع الثاني العقوبات الإدارية
المادة 37
قانون الطاقات المتجددة
