إذا تبين من المراقبات التي يتم إجراؤها تطبيقا لأحكام هذا الباب خرق المستغل لأحد أحكام هذا القانون أو للنصوص المتخذة لتطبيقه أو عدم تقيده ببنود دفتر التحملات المنصوص عليه في المادة 12 من هذا القانون ، يجوز للإدارة أن توجه إليه إنذارا ثم إعذارا بعد تمكينه من تقديم ملاحظاته . كما يجوز للإدارة ، وفق نفس الشروط المشار إليها أعلاه ، أن توجه إليه أمرا بقصد اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل إرجاع الأمور إلى حالها أو تصحيح ممارساته داخل أجل تحدده ، وذلك وفق أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه . 21 الأمانة العامة للحكومة
المادة 38
قانون الطاقات المتجددة
