يجوز أن يخضع كل ترخيص لمقرر سحب دون تعويض بسبب خطأ يرتكبه صاحب الترخيص . ويصدر مقرر سحب الترخيص لاسيما فيما يخص الأفعال التالية : - 1 رفض التقيد بأحكام هذا القانون أو بالنصوص المتخذة لتطبيقه أو بمضمون الترخيص أو بدفتر التحملات المتعلق به رغم التوصل بإعذار من قبل الإدارة من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة للتقيد بالأحكام السالفة الذكر ؛ - 2 فقدان القدرات البشرية والتقنية والمالية التي تمكن من إنجاز الأشغال موضوع الترخيص ؛ - 3 رفض تبليغ المعلومات والوثائق المطلوبة تطبيقا لأحكام المادتين 20 و 35 أعلاه أو النصوص المتخذة لتطبيقهما أو هما معا أو الاعتراض على مراقبة الأعوان المؤهلين لهذا الغرض ؛ - 4 عدم أداء الحقوق أو الأتاوى ؛ - 5 نقل الترخيص بالاستغلال أو وصل إيداع تصريح لا يطابق القواعد المنصوص عليها في هذا القانون ؛ - 6 مخالفات جسيمة لقواعد السلامة أو النظافة العامة
المادة 39
قانون الطاقات المتجددة
