لا يجوز إصدار مقرر السحب المشار إليه أعلاه إلا بعد إنذار ثم إعذار المستغل مسبقا بواسطة رسالة مضمونة مع وصل بالتسلم ترسل إلى آخر عنوان معروف من أجل تقديم دفاعه كتابة ، داخل أجل 30 يوما يسري من تاريخ التوصل بالرسالة المذكورة . الفرع الثالث العقوبات الجنائية
المادة 40
قانون الطاقات المتجددة
