يعاقب بالحبس من 3 أشهر إلى سنة وبغرامة من 100.000 إلى مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص يقوم بإنجاز منشأة لإنتاج الطاقة انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة أو يستغلها أو يقوم بتوسيع قدرتها أو تغييرها دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة 3 من هذا القانون . 22 الأمانة العامة للحكومة ويصدر دائما الحكم بالعقوبة الحبسية في حالة ارتكاب الأفعال المذكورة في هذه المادة خرقا لمقرر سحب الترخيص
المادة 41
قانون الطاقات المتجددة
