غيرت وتممت الفقرة الأولى من المادة 42 بموجب المادة الأولى من القانون رقم 40.19 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.20 بتاريخ 19 من رجب 10( 1444 فبراير ،)2023 ج . ر عدد 7173 بتاريخ 6 شعبان 27( 1444 فبراير ،)2023 ص )2251 : يعاقب بغرامة من 50.000 درهم إلى 100.000 درهم عن عدم القيام بالتصريح المسبق لدى الإدارة المنصوص عليه في المادة 4 من هذا القانون . وتحكم المحكمة دائما بمصادرة التجهيزات والمعدات موضوع المخالفة
المادة 42
قانون الطاقات المتجددة
