المادة 43

قانون الطاقات المتجددة

13-09Loi n° 13-09 · version consolidée

يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة من 5.000 إلى 200.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص : - اعترض على ممارسة مهام المراقبة المنصوص عليها في المادة 32 أعلاه ؛ - رفض إطلاع الأعوان المشار إليهم في المادة 32 أعلاه على الوثائق المتعلقة بممارسة أنشطته أو أخفى هذه الوثائق أو زورها . ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه كل شخص قدم عمدا إلى الأعوان المؤهلين للقيام بمراقبة أو معاينة المخالفات معلومات أو تصاريح خاطئة أو رفض تزويدهم بالتوضيحات والتبريرات المطلوبة . الباب السابع أحكام نهائية