يرتكز التعليم العالي ، موضوع هذا القانون على المبادئ الآتية : - يدرس وينمو ويتطور في إطار التمسك بمبادئ العقيدة الإسلامية وقيمها . - يفتح في وجه جميع المواطنين المتوفرين على الشروط المطلوبة على أساس تكافؤ الفرص . - يمارس وفق مبادئ حقوق الإنسان والتسامح وحرية التفكير والخلق والإبداع مع الاحترام الدقيق للقواعد والقيم الأكاديمية وللموضوعية والصرامة والأمانة العلمية والنزاهة الفكرية . - يوضع تحت مسؤولية الدولة التي تتولى التخطيط له وتنظيمه وتطويره وضبطه وتوجيهه حسب المتطلبات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأمة التي تحدد السياسة الوطنية في هذا المجال بتعاون مع المجموعة العلمية ، وعالم الشغل والاقتصاد ، وكذلك مع الجماعات المحلية والجهات بصفة خاصة . - يعمل على مواصلة تطوير التدريس باللغة العربية في مختلف ميادين التكوين ، وتسخير الوسائل الكفيلة بالدراسة والبحث اللغوي والثقافي الأمازيغي وإتقان اللغات الأجنبية وذلك في إطار برمجة محددة لتحقيق هذه الأهداف . يشتمل التعليم العالي على التعليم العالي العام والتعليم العالي الخاص . يهدف التعليم العالي إلى : - تكوين الكفاءات وتطويرها وتنمية المعلومات ونشرها في جميع ميادين المعرفة؛ - الإسهام في التطورات العلمية والتقنية والمهنية والاقتصادية والثقافية للأمة مع الأخذ في الاعتبار الاحتياجات الخاصة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية؛ - التمكن من العلوم والتقنيات والمهارات وتنميتها بواسطة البحث والابتكار؛ - الرفع من قيمة التراث الثقافي المغربي والعمل على إشعاع قيمه العريقة . الباب الأول : التعليم العالي العام
المادة 1
قانون تنظيم التعليم العالي
