المادة 2

قانون تنظيم التعليم العالي

01-00Loi n° 01-00 · BO 4800

يدرس التعليم العالي العام بالجامعات وبمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات . وتوزع أصناف التعليم بالكليات ومدارس المهندسين المسبوقة بالأقسام التحضيرية والمدارس والمعاهد العليا ومؤسسات تكوين الأطر البيداغوجية وتكوين التقنيين المتخصصين أو ما يماثلها . -4- ويمكن كذلك أن يدرس التعليم العالي العام في أسلاك متخصصة للإعداد لمزاولة المهن المنظمة سواء بالجامعات أو بمؤسسات عليا موجودة أو التي ستحدث خصيصا لهذا الغرض . الفصل الأول : الجامعات