المادة 3

قانون تنظيم التعليم العالي

01-00Loi n° 01-00 · BO 4800

تناط بالجامعات المهام الرئيسية التالية : - المساهمة في تعميق الهوية الإسلامية والوطنية؛ - التكوين الأساسي والتكوين المستمر؛ - تنمية ونشر العلم والمعرفة والثقافة؛ - إعداد الشباب للاندماج في الحياة العملية خاصة بواسطة تنمية المهارات؛ - البحث العلمي والتكنولوجي؛ - القيام بمهـام أعمال الخبرة؛ - المساهمة في التنمية الشاملة للبلاد؛ - المساهمة في تطوير الحضارة الإنسانية . وتختص الجامعات بصفة أساسية بتدريس جميع أصناف التعليم والتكوينات الأساسية وبتحضير الشهادات المتعلقة بذلك وبتسليمها . وتنظم التكوين المستمر لفائدة الأشخاص المندمجين أو غير المندمجين في الحياة العملية قصد تلبية حاجات فردية أو جماعية