تتم إعادة هيكلة التعليم العالي على مدى ثلاث سنوات وبتشاور موسع بين مختلف الفاعلين بمجموع أسلاك التعليم العالي ومؤسساته وبين شركائهم في مجالات العلم والثقافة والحياة المهنية وذلك من أجل : - تجميع مختلف مكونات التعليم لما بعد البكالوريا وأجهزته المتفرقة حاليا وتحقيق تنسيق وثيق بينها على صعيد كل جهة؛ - تحسين مردودية البنيات التحتية وموارد التأطير المتوفرة؛ -15 تم تتميم
المادة 100
قانون تنظيم التعليم العالي
