أعلاه بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 45.15 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.37 في 22 من جمادى الأولى 02( 1437 مارس )2016 ؛ الجريدة الرسمية عدد 6448 بتاريخ 7 جمادى الآخرة 17( 1437 مارس )2016 ص .2634 -31- - إقامة علاقات عضوية وجذوع مشتركة وجسور وإمكانيات إعادة التوجيه في كل حين بين كل من التكوين البيداغوجي والتكوين التقني والمهني العالي والتكوين الجامعي؛ - تحقيق انسجام وتبسيط وضعية التعدد الحالية للمعاهد والأسلاك والشهادات وذلك في إطار نظام جامعي يوفق بين متطلبات الربط بين التخصصات وييسر خيارات متنوعة بالقدر الذي تقتضيه دينامية التخصص العلمي والمهني . وتراعى في إعادة هيكلة التعليم العالي بوجه خاص إعادة هيكلة الأسلاك الجامعية في ارتباط مع إدماج الهياكل ذات الاختصاص العام أو الأكاديمي والمهني ، وذلك على أساس التوافق ببن الجامعات ومختلف مؤسسات تكوين الأطر العليا المتخصصة
المادة 99
قانون تنظيم التعليم العالي
