I يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية . غير أنه وبصفة انتقالية تدخل أحكام هذا القانون المتعلقة بالجامعات والمؤسسات الجامعية حيز التنفيذ بكيفية تدريجية خلال أجل لا يتعدى ثلاث سنوات ابتداء من التاريخ المذكور مع مراعاة أحكام الفقرة التالية بعده . تبقى سارية المفعول خلال فترة الثلاث سنوات المذكورة وكلما اقتضت الحاجة ذلك أحـكـام الـظـهـيـر الـشـريـف بـمـثابة قانون رقم 1.75.102 بتاريخ 13 من صفر 25( 1395 فبراير )1975 المتعلق بتنظيم الجامعات ، كما وقع تغييره وتتميمه وكذا النصوص المتخذة لتطبيقه . .II تنسخ ابتداء من تاريخ دخول هدا القانون حيز التنفيذ أحكام القانون رقم 15.86 المعتبر بمثابة النظام الأساسي للتعليم الخاص وذلك فيما يتعلق بمؤسسات التعليم العالي الخاص . على مؤسسات التعليم العالي الخاص المرخص لها قبل نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية أن تقوم بتسوية وضعيتها وفقا لأحكامه خلال أجل لا يتعدى ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ دخول النصوص المتخذة لتطبيقه والمتعلقة بالتعليم العالي الخاص حيز التنفيذ وإلا اعتبرت التراخيص المسلمة لها لاغية . وكل استمرار في مزاولة نشاطها يعرض مالكيها للعقوبات المقررة في هذا القانون . المادة 1599 لا تطبق أحكام هذا القانون على جامعة القرويين وجامعة الأخوين والمؤسسات العسكرية للتكوين العالي ومؤسسات التكوين المهني التي تظل خـاضعة للنصوص التي تنظمها
المادة 98
قانون تنظيم التعليم العالي
