تكلف اللجنة العلمية لكل مؤسسة جامعية باقتراح جميع التدابير المتعلقة بالأساتذة الباحثين ولاسيما ما يتعلق بترسيمهم وترقيتهم وتأديبهم . ويحدد بنص تنظيمي تأليف وسير هذه اللجنة وكيفية تعيين أعضائها وانتخابهم ، مع مراعاة التساوي بين عدد المعينين والمنتخبين
المادة 23
قانون تنظيم التعليم العالي
