المادة 23

قانون تنظيم التعليم العالي

01-00Loi n° 01-00 · BO 4800

تكلف اللجنة العلمية لكل مؤسسة جامعية باقتراح جميع التدابير المتعلقة بالأساتذة الباحثين ولاسيما ما يتعلق بترسيمهم وترقيتهم وتأديبهم . ويحدد بنص تنظيمي تأليف وسير هذه اللجنة وكيفية تعيين أعضائها وانتخابهم ، مع مراعاة التساوي بين عدد المعينين والمنتخبين

المادة 23 من قانون تنظيم التعليم العالي: النص الكامل · Ma Loi