المادة 22

قانون تنظيم التعليم العالي

01-00Loi n° 01-00 · BO 4800

يتألف مجلس المؤسسة من أعضاء بحكم القانون ومن ممثلين منتخبين عن الأساتذة والمستخدمين الإداريين والتقنيين وممثلين منتخبين عن الطلبة وكذا من أعضاء معينين من بين شخصيات من خارج المؤسسة . ويحدد تأليف مجالس المؤسسات وكيفية تعيين أعضائها أو انتخابهـم وكذا طريقة سيرها بنص تنظيمي . بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى المخولة له بموجب هذا القانون فإن المجلس : -13- - ينظر في جميع المسائل المتعلقة بمهام المؤسسة وحسن سيرها ، ويمكن أن يقدم اقتراحات في هذا الشأن إلى مجلس الجامعة؛ - يقوم بإعداد اقتراحات تتعلق بميزانية المؤسسة؛ - يتولى توزيع الوسائل المالية على مختلف الهياكل المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 19 أعلاه؛ - يوافق على مشاريع إحداث المختبرات؛ - يقوم بإعداد نظام الدراسة والامتحانات ونظام مراقبة المعلومات الخاصة بالتكوينات المدرسة ويعرضه على المصادقة طبق الكيفيات المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه؛ - يمارس السلطة التأديبية بالنسبة للطلبة وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي؛ - يقترح على مجلس الجـامعة التدابير الكفيلة بتحسين الاندماج المهني للحائزين على الشهادات؛ - يقترح على مجلس الجامعة كل إصلاح للتكوينات المدرسة داخل المؤسسة ، ويتخذ كل إجراء ذي طابع بيداغوجي يهدف إلى جودة التكوين؛ - يقترح على مجلس الجامعة التدابير الرامية إلى تحسين توجيه وإعلام الطلبة والتشجيع على تنظيم الأنشطة الثقافية والرياضية؛ - يتداول في جميع المسائل المتعلقة بمهام المؤسسة وحسن سيرها؛ - يتخذ جميع الإجراءات الرامية إلى تحسين سير المؤسسة؛ - يعرض اقتراحات إحداث المراكز على مصادقة مجلس الجامعة؛ - يقوم بإعداد نظامه الداخلي الذي يعرض على مجلس الجامعة للمصادقة عليها؛ - يحدث في حظيرته لجانا دائمة منها لجنة للبحث ولجنة بيداغوجية ولجنة لتتبع الميزانية ولجنة علمية وإن اقتضى الحال لجانا خاصة لدراسة مسألة معينة . ويحدد في النظام الداخلي للمؤسسة عدد اللجان الدائمة وتأليفها وكيفية سيرها مع مراعاة أحكام المادة 23 بعده

المادة 22 من قانون تنظيم التعليم العالي: النص الكامل · Ma Loi