المادة 21

قانون تنظيم التعليم العالي

01-00Loi n° 01-00 · BO 4800

يقوم العميد أو المدير بتسيير المؤسسة الجامعية وبتنسيق جميع أنشطتها . يرأس مجلس المؤسسة ويحدد جدول أعماله وفق الشروط المحددة في النظام الداخلي للمجلس . يسير مجموع المستخدمين المعينين للعمل بالمؤسسة . يسهر على حسن سير الدراسات وأعمال مراقبة المعلومات ويتخذ جميع التدابير الملائمة لهذه الغاية . يتفاوض في شأن اتفاقات واتفاقيات التعاون التي تعرض على مجلس الجامعة للمصادقة عليها . ويسهر تحت إشراف رئيس الجامعة على احترام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل والنظام الداخلي داخل حرم المؤسسة ، ويجوز له أن يتخذ جميع التدابير التي تستلزمها الظروف طبقا للتشريع الجاري به العمل