تحدث المؤسسات الجامعية بمرسوم . ويدير شؤونها مجلس للمؤسسة . يسير الكليات والمدارس والمعاهد لمدة أربع سنوات عمداء بالنسبة للكليات ومديرون بالنسبة للمدارس والمعاهد يختارون بعد إعلان مفتوح للترشيحات من بين أساتذة التعليم العالي الذين يقدمون بصفة خاصة مشروعا لتطوير المؤسسة الجامعية المعنية . تدرس وترتب هذه الترشيحات والمشاريع من قبل لجنة تعينها لهذا الغرض السلطة الحكومية الوصية بناء على اقتراح من رئيس الجامعة؛ وتعرض للدراسة على مجلس الجامعة -12- الذي يقدم لهذه السلطة ثلاثة ترشيحات تخضع للمسطرة المعمول بها فيما يتعلق بالتعيين في المناصب العليا . ويمكن للعميد أو المدير الذي انتهت مدة انتدابه أن يترشح لمرة ثانية وأخيرة . يساعد العمداء والمديرين أربعة نواب للعمداء أو أربعة مديرين مساعدين وكاتب عام . ويساعدهم بالإضافة إلى ذلك نائب للعميد أو مدير مساعد حسب الحالة عن كل مركز للتعليم والتكوين والدراسة أو البحث أو هما معا . يعين رئيس الجامعة نواب العمداء والمديرين المساعدين بناء على اقتراح من العميد أو المدير . ويختار ثلاثة منهم على الأقل من بين أساتذة التعليم العالي والأساتذة المؤهلين أو المبرزين . يعين الكاتب العام من لدن رئيس الجامعة بناء على اقتراح من العميد أو المدير من بين الحاصلين على شهادة للسلك الثاني من التعليم العالي على الأقل والمثبتين توفرهم على تجربة في التسيير الإداري
المادة 20
قانون تنظيم التعليم العالي
