تحدث المؤسسات الجامعية في شكل كليات أو مدارس أو معاهد ، وتشكل هياكل للتعليم العالي والبحث بالجامعة . وتضم شعبا مطابقة للتخصصات ولمجالات الدراسة والبحث كما تضم مصالح خاصة بها . ويجوز لها كذلك أن تحدث بعد موافقة مجلس الجامعة مراكز للتعليم والتكوين والدراسة أو للبحث أو هما معا
المادة 19
قانون تنظيم التعليم العالي
