المادة 19

قانون تنظيم التعليم العالي

01-00Loi n° 01-00 · BO 4800

تحدث المؤسسات الجامعية في شكل كليات أو مدارس أو معاهد ، وتشكل هياكل للتعليم العالي والبحث بالجامعة . وتضم شعبا مطابقة للتخصصات ولمجالات الدراسة والبحث كما تضم مصالح خاصة بها . ويجوز لها كذلك أن تحدث بعد موافقة مجلس الجامعة مراكز للتعليم والتكوين والدراسة أو للبحث أو هما معا

المادة 19 من قانون تنظيم التعليم العالي: النص الكامل · Ma Loi