تشتمل ميزانية الجامعة على ما يلي : في باب الموارد : الإعانات التي تقدمها الدولة؛ الرسوم المحصل عليها برسم التكوين المستمر؛ المداخيل والموارد وجميع المحاصيل الأخرى المأذون فيها بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛ المحاصيل والأرباح المتأتية من القيام بالأبحاث ومن تقديم الخدمات ولاسيما منها أعمال الخبرة؛ المحاصيل والأرباح المتأتية من العمليات التي تقوم بها الجامعة ومن ممتلكاتها؛ عوائد القروض المبرمة مع هيئات مالية دولية؛ الموارد ذات الطابع العرضي المحصل عليها من بيع سلع أو قيم أو من أي مصدر آخر ؛ تسبيقات الخزينة القابلة للسداد؛ الموارد الطارئة؛ -11- الإعانات المالية غير إعانات الدولة؛ الهبات والوصايا؛ المحاصيل المختلفة؛ موارد مختلفة؛ في باب النفقات : المرتبات والأجور والتعويضات والإعانات المدفوعة إلى المستخدمين؛ النفقات المرصدة للتعويضات التكميلية المشار إليها في الفقرة الثالثة من المادة 17 أعلاه؛ نفقات التسيير والتجهيز؛ نفقات التعليم والبحث؛ النفقات الخاصة بالطلبة؛ النفقات المرصدة للنهوض بالأنشطة الثقافية والرياضية؛ المساهمة في النفقات المتعلقة بالتغطية الصحية في الوسط الجامعي؛ المبالغ المرجعة من القروض والتكاليف المترتبة عنها؛ نفقات مختلفة . الفصل الثاني : المؤسسات الجامعية
المادة 18
قانون تنظيم التعليم العالي
