المادة 18

قانون تنظيم التعليم العالي

01-00Loi n° 01-00 · BO 4800

تشتمل ميزانية الجامعة على ما يلي : في باب الموارد :  الإعانات التي تقدمها الدولة؛  الرسوم المحصل عليها برسم التكوين المستمر؛  المداخيل والموارد وجميع المحاصيل الأخرى المأذون فيها بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛  المحاصيل والأرباح المتأتية من القيام بالأبحاث ومن تقديم الخدمات ولاسيما منها أعمال الخبرة؛  المحاصيل والأرباح المتأتية من العمليات التي تقوم بها الجامعة ومن ممتلكاتها؛  عوائد القروض المبرمة مع هيئات مالية دولية؛  الموارد ذات الطابع العرضي المحصل عليها من بيع سلع أو قيم أو من أي مصدر آخر ؛  تسبيقات الخزينة القابلة للسداد؛  الموارد الطارئة؛ -11-  الإعانات المالية غير إعانات الدولة؛  الهبات والوصايا؛  المحاصيل المختلفة؛  موارد مختلفة؛ في باب النفقات :  المرتبات والأجور والتعويضات والإعانات المدفوعة إلى المستخدمين؛  النفقات المرصدة للتعويضات التكميلية المشار إليها في الفقرة الثالثة من المادة 17 أعلاه؛  نفقات التسيير والتجهيز؛  نفقات التعليم والبحث؛  النفقات الخاصة بالطلبة؛  النفقات المرصدة للنهوض بالأنشطة الثقافية والرياضية؛  المساهمة في النفقات المتعلقة بالتغطية الصحية في الوسط الجامعي؛  المبالغ المرجعة من القروض والتكاليف المترتبة عنها؛  نفقات مختلفة . الفصل الثاني : المؤسسات الجامعية