المادة 17

قانون تنظيم التعليم العالي

01-00Loi n° 01-00 · BO 4800

يحدد بمرسوم النظام الأساسي لمستخدمي الجامعات وكذا نظام التعويضات المخولة لهم . غير أنه فيما يتعلق بالأساتذة الباحثين فإن قرارات ترسيمهم وترقيتهم وتأديبهم تتخذ بعد استطلاع رأي اللجان المتساوية الأعضاء بناء على اقتراح اللجان العلمية للمؤسسات الجامعية المعنية . تؤهل الجامعات لمنح تعويضات تكميلية لمستخدميها قصد التشجيع والمنافسة من مواردها الخاصة المتأتية من أعمال البحث وتقديم الخدمات

المادة 17 من قانون تنظيم التعليم العالي: النص الكامل · Ma Loi