يحدد بمرسوم النظام الأساسي لمستخدمي الجامعات وكذا نظام التعويضات المخولة لهم . غير أنه فيما يتعلق بالأساتذة الباحثين فإن قرارات ترسيمهم وترقيتهم وتأديبهم تتخذ بعد استطلاع رأي اللجان المتساوية الأعضاء بناء على اقتراح اللجان العلمية للمؤسسات الجامعية المعنية . تؤهل الجامعات لمنح تعويضات تكميلية لمستخدميها قصد التشجيع والمنافسة من مواردها الخاصة المتأتية من أعمال البحث وتقديم الخدمات
المادة 17
قانون تنظيم التعليم العالي
