المادة 16

قانون تنظيم التعليم العالي

01-00Loi n° 01-00 · BO 4800

يرأس رئيس الجامعة مجلسها ويقوم بتحضير قراراته وتنفيذها ويتلقى اقتراحاته وآرائه ، ويحدد جدول أعماله طبقا للشروط المحددة في النظام الداخلي للمجلس . يبرم الاتفاقات والاتفاقيات بعد موافقة مجلس الجامعة ويقوم بجميع الأعمال التحفظية . يوقع على الشهادات الوطنية والشهادات الخاصة بالجامعة المسلمة من لدن المؤسسات التابعة لها . يمثل الجامعة أمام القضاء ويؤهل لرفع الدعاوى والدفاع باسمها . يقوم بالتنسيق بين المؤسسات الجامعية التابعة للجامعة . يعين جميع الأساتذة الباحثين ومستخدمي الجامعة . ويحدد مقرات تعيين الأساتذة والمستخدمين الإداريين والتقنيين بالمؤسسات الجامعية ومصالح الجامعة والمصالح المشتركة . رئيس الجامعة هو الآمر بقبض موارد الجامعة وصرف نفقاتها . ويفوض مجموع أو بعض سلطه كآمر بالصرف إلى عمداء ومديري المؤسسات الجامعية فيما يتعلق بالميادين الراجعة إلى اختصاصاتهم ولاسيما فيما يتعلق بميزانية التسيير وكذا التجهيز . -10- ويسهر على احترام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل والنظام الداخلي داخل حرم الجامعة ، ويجوز له أن يتخذ جميع التدابير التي تستلزمها الظروف طبقا للتشريع الجاري به العمل . ويساعده نائبان للرئيس وكاتب عام . يعين نائبا الرئيس من لدن السلطة الحكومية الوصية بناء على اقتراح من رئيس الجامعة على أن يكون على الأقل أحدهما أستاذا للتعليم العالي . ويعين الكاتب العام من لدن السلطة الحكومية الوصية بناء على اقتراح رئيس الجامعة من بين الحاصلين على شهادة للسلك الثاني من التعليم العالي على الأقل والمثبتين توفرهم على تجربة في التسيير الإداري

المادة 16 من قانون تنظيم التعليم العالي: النص الكامل · Ma Loi