المادة 15

قانون تنظيم التعليم العالي

01-00Loi n° 01-00 · BO 4800

يسير الجامعة رئيس لمدة أربع سنوات ، يختار بعد إعلان مفتوح للترشيحات من بين المترشحين الذين يقدمون مشروعا خاصا لتطوير الجامعة . وتدرس هذه الترشيحات والمشاريع من لدن لجنة تعينها السلطة الحكومية الوصية ، التي توافيها اللجنة المذكورة بثلاثة ترشيحات تخضع للمسطرة المعمول بها فيما يتعلق بالتعيين في المناصب العليا . ويحدد تكوين اللجنة بنص تنظيمي . ويمكن للرئيس الذي انتهت مدة انتدابه أن يترشح لمرة ثانية وأخيرة