المادة 14

قانون تنظيم التعليم العالي

01-00Loi n° 01-00 · BO 4800

يحدث مجلس الجامعة في حظيرته لجانا دائمة وإن اقتضى الحال لجانا خاصة لدراسة مسألة معينة . ويعين ممثليه لدى اللجنة المكلفة بالتنسيق مع التعليم العالي المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 6 من القانون رقم 07.00 بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين . ويحدد في النظام الداخلي للجامعة عدد اللجان الدائمة وتأليفها وكيفية سيرها

المادة 14 من قانون تنظيم التعليم العالي: النص الكامل · Ma Loi