يحدث مجلس الجامعة في حظيرته لجانا دائمة وإن اقتضى الحال لجانا خاصة لدراسة مسألة معينة . ويعين ممثليه لدى اللجنة المكلفة بالتنسيق مع التعليم العالي المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 6 من القانون رقم 07.00 بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين . ويحدد في النظام الداخلي للجامعة عدد اللجان الدائمة وتأليفها وكيفية سيرها
المادة 14
قانون تنظيم التعليم العالي
