المادة 13

قانون تنظيم التعليم العالي

01-00Loi n° 01-00 · BO 4800

في حالة اعتراض صعوبة خطيرة سير الجامعة أو استحالة انعقاد مجلس الجامعة وفق الكيفيات القانونية المطلوبة ، ومع مراعاة أحكام المادة 10 أعلاه ، يمكن للسلطة الحكومية الوصية بصفة استثنائية ، وبعد استشارة اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي أن تتخذ قرارا معللا لممارسة جميع السلطات الكفيلة باستعادة السير العادي للجامعة أو لمجلس الجامعة المعنيين أو هما معا وذلك لمدة محددة بانتهاء الأسباب التي أدت إلى الوضعية الاستثنائية . وتبلغ اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي بالمقررات المتخذة في هذا الشأن