المادة 12

قانون تنظيم التعليم العالي

01-00Loi n° 01-00 · BO 4800

يتداول مجلس الجامعة في جميع المسائل المتعلقة بمهام الجامعة وحسن سيرها . ولهذه الغاية ، إضافة إلى الاختصاصات الأخرى المخولة له بموجب هذا القانون ، يقوم مجلس الجامعة بالمهام التالية : - اتخاذ جميع التدابير الرامية إلى تحسين التسيير بالجامعة؛ - اقتراح جميع الإصلاحات المتعلقة بالتكوينات المدرسة داخلها؛ واتخاذ كل التدابير ذات الطابع البيداغوجي الهادفة إلى تحسين جودة التكوين؛ - إعداد نظامه الداخلي وكذا النظام الداخلي للجامعة وعرضهما على السلطة الحكومية الوصية قصد المصادقة عليهما في أجل لا يتعدى 30 يوما وإلا يصبحا نافذين؛ - إبداء رأيه في طلبات الاعتماد المقدمة من لدن المؤسسات الجامعية؛ - الموافقة على مشاريع إحداث مسالك للتكوين والبحث؛ - الموافقة على مشروع ميزانية الجامعة؛ - توزيع الاعتمادات المالية على مختلف المؤسسات الجامعية ومصالح الجامعة والمصالح المشتركة بالجامعة؛ -8- - تحديد أنظمة التعويضات التكميلية المشار إليها في الفقرة الثالثة من المادة 17 بعده؛ - تحديد التدابير الرامية إلى تحسين توجيه وإعلام الطلبة والتشجيع على تنظيم الأنشطة الثقافية والرياضية؛ - إصدار توصيات في شأن التدابير الكفيلة بتيسير الاندماج المهني للحائزين على الشهادات؛ - المصادقة على الاتفاقات والاتفاقيات ولاسيما المبرمة منها مع مؤسسات التعليم العالي الخاص فيما يخص مسلكا أو مسالك معتمدة؛ - التقرير في موضوع إحداث الشهادات الخاصة بالجامعة المقترحـة من لدن مجالس المؤسسات وكذا كيفية تحضيرها وشروط الحصول عليها وذلك فيما يخص التكوين الأساسي والتكوين المستمر؛ - اقتراح إحداث مؤسسات جامعية؛ - الموافقة على إحداث المراكز المقترحة من قبل مجالس المؤسسات الجامعية؛ - قبول الهبات والوصايا؛ - انتداب رئيس الجامعة لاقتناء عناصر من الممتلكات العقارية للجامعة أو تفويتها . غير أن مداولات مجلس الجامعة المتعلقة بالاقتناءات والتفويتات العقارية والاقتراضات والمساهمات في المقاولات العمومية أو الخاصة وبإحداث الشركات التابعة لا تصبح قابلة للتنفيذ إلا بعد المصادقة عليها من لدن الإدارة وفي أجل لا يتعدى 30 يوما وإلا أصبحت نافذة . ويخول مجلس الجامعة الصلاحيات الإدارية والمالية لمجلس التدبير المنصوص عليه في المادة 9 أعلاه . كما يجوز لمجلس الجامعة أن يفوض بعض صلاحياته إلى رئيس الجامعة أو إلى لجنة منبثقة عن هذا المجلس