المادة 11

قانون تنظيم التعليم العالي

01-00Loi n° 01-00 · BO 4800

يتمتع مجلس الجامعة بجميع السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة الجامعة . ويجتمع بدعوة من رئيسه بمبادرة منه أو بطلب مكتوب من ثلث أعضاء المجلس على الأقل كلما استلزمت ذلك حـاجة الجامعة ومرتين على الأقل في كل سنة محاسبية : إحداهما لحصر القوائم التركيبية للسنة المحاسبية المنتهية؛ والأخرى لدراسة وحصر ميزانية السنة الموالية وبرنامج عملها . يتداول مجلس الجامعة بصفة قانونية بحضور نصف أعضائه على الأقل . وإذا لم يتوفر النصاب القانوني ، جاز بعد ثمانية أيام عقد اجتماع ثان بصفة قانونية دون اعتبار شرط النصاب . وتتخذ القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين . وفي حالة تعادل الأصوات يرجـح الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس

المادة 11 من قانون تنظيم التعليم العالي: النص الكامل · Ma Loi