المادة 10

قانون تنظيم التعليم العالي

01-00Loi n° 01-00 · BO 4800

إذا لم يعين الأعضاء المنتخبون من لدن نظرائهم داخل الآجال المقررة في الأحكام المتعلقة بكيفية الانتخاب المشار إليها في المادة 9 أعلاه اعتبر مجلس الجامعة مكونا بصفة قانونية بحضور باقي أعضائه