المادة 9

قانون تنظيم التعليم العالي

01-00Loi n° 01-00 · BO 4800

يدير كل جـامعة مجلس يتألف من : .1 رئيس الجامعة؛ - رئيس الجهة المعنية؛ - رئيس المجلس العلمي للجهة؛ - رئيس المجموعة الحضرية المعنية للجهة أو رئيس المجلس الإقليمي مقر الجامعة؛ - مدير أو مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين المعنية؛ .2 سبعة ممثلين عن القطاعات الاقتصادية والاجتماعية من بينهم رؤساء الغرف المهنية وممثل واحد عن التعليم العالي الخاص؛ .3 ثلاثة ممثلين منتخبين من لدن ومن بين الأساتذة الباحثين عن كل مؤسسة جامعية مع مراعاة تمثيلية مختلف فئات هيئات الأساتذة؛ .4 ثلاثة ممثلين منتخبين من لدن ومن بين المستخدمين الإداريين والتقنيين بالجامعة؛ .5 ثلاثة ممثلين منتخبين من لدن ومن بين طلبة الجامعة؛ .6 رؤساء المؤسسات الجامعية بالجامعة المعنية؛ .7 رئيس مؤسسة للتعليم العالي العمومي غير تابعة للجامعة يعين من قبل مجلس التنسيق المنصوص عليه في المادة 28 بعده . ويمكن أن يدعو الرئيس على سبيل الاستشارة كل شخص مؤهل . وتحدد بنص تنظيمي كيفية تعيين وانتخاب الأعضاء المنصوص عليهم في 2 و 3 و 4 و 5 أعلاه . ينبثق ويعين من ببن مجلس الجامعة مجلس للتدبير تناط به المهام الإدارية والمالية على أساس تساوي الأعضاء بين المعينين والمنتخبين وتحدد طريقة تعيين أعضائه بنص تنظيمي . -7- وإذا تغيب رئيس الجامعة أو عاقه عائق أو في حالة شغور المنصب ، يتولى رئاسة مجلس الجامعة رئيس مؤسسة جامعية تعينه لهذه الغاية السلطة الحكومية الوصية

المادة 9 من قانون تنظيم التعليم العالي: النص الكامل · Ma Loi