المادة 8

قانون تنظيم التعليم العالي

01-00Loi n° 01-00 · BO 4800

ينظم التدريس بالمؤسسات الجامعية في مسالك وأسلاك ومجزوءات ويتوج بشهادات وطنية . وتحدد بنص تنظيمي 2 مدة كل سلك واسم الشهادات المطابقة له . وتتكون مسالك التكوين من وحدات إلزامية مشتركة بين جميع الجـامعات ووحدات اختيارية تترجم التنوع بين الجامعات في إطار احترام حرية اختيار الطالب . يجب أن يتوفر التدريس المذكور على ما يلي : - أن يشتمل على جذوع مشتركة وجسور بين مختلف المسالك وجسور بين مختلف المؤسسات؛ - أن يرتكز فيه مسار الطالب على التوجيه والتقييم وإعادة التوجيه؛ -2 المرسوم رقم 2.04.89 صادر في 18 من ربيع الآخر 7( 1425 يونيو )2004 بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المطابقة؛ الجريدة الرسمية عدد 5222 بتاريخ 28 ربيع الآخر 17( 1425 يونيو )2004 ص .2644 كما تم تغييره وتتميمه . -6- - أن يتم تحصيل المجزوءات عن طريق التقييم المنتظم وترصيد المكتسب منها . وتحدد السلطة الحكومية الوصية بناء على اقتراح من مجلس الجامعة المعنية وبعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي المنصوص عليها في المادة 81 من هذا القانون شروط ولوج الأسلاك والمسالك ونظم الدراسات وكيفيات التقييم وشروط الحصول على الشهادات . يمكن للجامعات وفق الشروط المنصوص عليها في نظامها الداخلي إحداث شهادات خـاصة بالجامعة في مجال التكوين الأساسي والتكوين المستمر . ويمكن أن تكون هذه الشهادات موضوع اعتماد من لدن السلطة الحكومية الوصية بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي المشار إليها؛ كما يمكن الاعتراف بمعادلة الشهادات المعتمدة للشهادات الوطنية