المادة 7

قانون تنظيم التعليم العالي

01-00Loi n° 01-00 · BO 4800

يحق للجامعات ، في إطار المهام المسندة إليها بموجب هذا القانون أن تقدم بموجب اتفاقيات خدمات بمقابل وأن تحدث محاضن لمقاولات الابتكار وأن تستغل البراءات والتراخيص وأن تسوق منتجات أنشطتها . ويحق لها ، وفقا للتشريع الجاري به العمل وفي حدود الموارد المتيسرة المحصل عليها من الأنشطة المذكورة مساهمة منها في دعم النشاط المقاولاتي أن تقوم بما يلي : - المساهمة في مقاولات عمومية وخـاصة بشرط ألا تقل هذه المساهمة عن % 20 من رأس مال المقاولات المذكورة؛ - إحداث شركات تابعة بشرط أن يكون الغرض منها إنتاج سلع أو خدمات وتحسين قيمتها وتسويقها في الميادين الاقتصادية والعلمية والتكنولوجية والثقافية وأن تملك الجامعات ما لا يقل عن % 50 من رأس مال هذه الشركات التابعة . تصادق الإدارة على المساهمات وإحداث الشركات التابعة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة