المادة 6

قانون تنظيم التعليم العالي

01-00Loi n° 01-00 · BO 4800

الجامعات متعددة التخصصات ، ويمكن إن اقتضى الحال أن تكون مختصة ، وتضم مؤسسات للتعليم ومؤسسات للتكوين ومؤسسات للبحث يطلق عليها بعده اسم "المؤسسات الجامعية" ، كما تضم مصالح للجامعة ومصالح مشتركة

المادة 6 من قانون تنظيم التعليم العالي: النص الكامل · Ma Loi