المادة 5

قانون تنظيم التعليم العالي

01-00Loi n° 01-00 · BO 4800

تتمتع الجامعات في إطار مزاولة المهام المسندة إليها بالاستقلال البيداغوجـي والعلمي والثقافي مع مراعاة أحكام هذا القانون . يمكن للجامعات أن تبرم مع الدولة عقودا لسنوات عدة بشأن بعض أنشطة التكوين والبحث

المادة 5 من قانون تنظيم التعليم العالي: النص الكامل · Ma Loi