تتمتع الجامعات في إطار مزاولة المهام المسندة إليها بالاستقلال البيداغوجـي والعلمي والثقافي مع مراعاة أحكام هذا القانون . يمكن للجامعات أن تبرم مع الدولة عقودا لسنوات عدة بشأن بعض أنشطة التكوين والبحث
المادة 5
قانون تنظيم التعليم العالي
قانون تنظيم التعليم العالي
تتمتع الجامعات في إطار مزاولة المهام المسندة إليها بالاستقلال البيداغوجـي والعلمي والثقافي مع مراعاة أحكام هذا القانون . يمكن للجامعات أن تبرم مع الدولة عقودا لسنوات عدة بشأن بعض أنشطة التكوين والبحث