تناط بمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات والمنتمية إلى مختلف الوزارات أو الخاضعة لوصايتها المهام الرئيسية التالية : - التكوين الأساسي والتكوين المستمر لاسيما في الميادين المتعلقة بالقطاع التابعة له؛ - إعداد الشباب للاندماج في الحياة العملية؛ - البحث العلمي والتكنولوجي ونشر المعرفة في ارتباط بالميادين التي تتولى التكوين فيها . وتساهم مع الجامعات في المجهود الوطني لاستقبال الطلبة وتكوينهم ومجهود تحسين المردودية في استخدام البنيات التحتية وتعبئة موارد التأطير المتاحة . وتحدد قائمة المؤسسات المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه بمرسوم 3 يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بتكوين الأطر
المادة 25
قانون تنظيم التعليم العالي
