تزاول المؤسسات المشار إليها أعلاه مهامها في إطار السياسة الوطنية للتعليم العالي . وتشارك في مجهود اندماج النظام الوطني للتعليم العالي وتنسيقه وعقلنته وذلك عن طريق المساهمة في : - تنمية التكامل مع المؤسسات الجامعية؛ - إقامة الجسور مع المؤسسات الجامعية بين مسالكها وأسلاكها وداخل مجزوءاتها؛ - إنجاز وتسيير برامج مشتركة في مجالي التكوين والبحث؛ - تنمية التآزر من خلال إنشاء مراكز أو أقطاب متخصصة
المادة 26
قانون تنظيم التعليم العالي
