ينظم التدريس بالمؤسسات المذكورة في مسالك وأسلاك ووحدات ويتوج بشهادات وطنية . وتحدد بنص تنظيمي مدة كل سلك واسم الشهادات المطابقة له فيما يخص كل مؤسسة من المؤسسات المذكورة . -3 المرسوم رقم 2.03.201 صادر في 22 من ربيع الأول 21( 1427 أبريل )2006 بتحديد قائمة مـؤسـسـات الـتـعـلـيم العالي غير التابعة للجامعات الجريدة الرسمية عدد 5417 بتاريخ 3 ربيع الآخر 1427 (فاتح ماي )2006 ص .1078 كما تم تغييره وتتميمه . -15- ويجب أن تجعل الدراسات تحصيل الوحدات مرتكزة على التقييم المنتظم وعلى تجميع الوحدات المكتسبة . وتحدد بنص تنظيمي شروط ولوج الأسلاك والمسالك ونظم الدراسات وكيفيات التقييم بناء على اقتراح مجلس المؤسسة المعنية بعد استطلاع رأي مجلس التنسيق المنصوص عليه في
المادة 27
قانون تنظيم التعليم العالي
