المادة 29

قانون تنظيم التعليم العالي

01-00Loi n° 01-00 · BO 4800

تناط بمجلس التنسيق المهـام التالية : - إعداد نظامه الداخلي وعرضه على السلطة الحكومية المكلفة بتكوين الأطر للمصادقة عليه في أجل لا يتعدى 30 يوما وإلا يصبح نافذا؛ - إبداء رأيه في النظام الداخلي لكل مؤسسة قبل المصادقة عليه من لدن السلطة الحكومية الوصية أو التابعة لها المؤسسة؛ - دراسة الاقتراحات التي تعرضها عليه المؤسسات كل سنة فيما يتعلق بعدد المقاعد المخصصة لتسجيل الطلبة وعرضهـا على السلطة الحكومية المكلفة بتكوين الأطر للمصادقة عليها؛ - إبداء رأيه في طلبات الاعتماد المقدمة من لدن المؤسسات؛ - إبداء رأيه فـي مشاريع إحداث مسالك للتكوين أو البحث أو هما معا؛ - اقتراح وإبداء الرأي في إحداث مؤسسة جديدة للتعليم العالي غير تابعة للجامعة؛ - العمل على خلق تآزر بين مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعة لتيسير انبثاق أقطاب متعددة التقنيات منظمة في شكل مؤسسات عمومية متعددة التخصصات؛ - تعيين أعضاء اللجنة الدائمة لتدبير شؤون الأساتذة المحدثة طبقا للفقرة الأخيرة من هذه المادة؛ - إصدار توصيات في شأن التدابير الكفيلة بتيسير الاندماج المهني للحائزين على الشهادات؛ - النظر بوجه عام في جميع المسائل الهادفة إلى تحسين التكوينات بالمؤسسات وفي كل مشروع يتعلق بإحداث مؤسسة جديدة . ويجوز لمجلس التنسيق أن يفوض بعض صلاحياته المذكورة إلى رئيسه أو إلى لجنة منبثقة عن هذا المجلس . ويتم إحداث لجنة دائمة لتدبير شؤون الأساتذة ، باستثناء الموجودين منهم في وضعية إلحاق ، تكلف بالبت في الترسيمات والترقيات المتعلقة بهؤلاء الأساتذة والمقترحة عليها من لدن مديري المؤسسات واللجنة العلمية للمؤسسات بعد استطلاع رأي مجالس مؤسساتها . ويحدد بنص تنظيمي 5 تأليف هذه اللجنة وطريقة تعيين أعضائها وكيفيات سيرها . -5 المرسوم رقم 2.02.517 صادر في 18 من ربيع الآخر 7(1425 يونيو )2004 بتحديد تأليف اللجنة الدائمة لتدبير شؤون الأساتذة وطريقة تعيين أعضائها وكيفيات سيرها؛ الجريدة الرسمية عدد 5222 بتاريخ 28 ربيع الآخر 17( 1425 يونيو ،)2004 ص

المادة 29 من قانون تنظيم التعليم العالي: النص الكامل · Ma Loi