المادة 30

قانون تنظيم التعليم العالي

01-00Loi n° 01-00 · BO 4800

علاوة على اللجنة الدائمة لتدبير شؤون الأساتذة المنصوص عليها في المادة 29 أعلاه ، يحدث مجلس التنسيق في حظيرته لجانا دائمة وإن اقتضى الحال لجانا خاصة لدراسة مسألة معينة . ويحدد في النظام الداخلي لمجلس التنسيق عدد اللجان المذكورة وتأليفها وكيفية سيرها

المادة 30 من قانون تنظيم التعليم العالي: النص الكامل · Ma Loi