علاوة على اللجنة الدائمة لتدبير شؤون الأساتذة المنصوص عليها في المادة 29 أعلاه ، يحدث مجلس التنسيق في حظيرته لجانا دائمة وإن اقتضى الحال لجانا خاصة لدراسة مسألة معينة . ويحدد في النظام الداخلي لمجلس التنسيق عدد اللجان المذكورة وتأليفها وكيفية سيرها
المادة 30
قانون تنظيم التعليم العالي
