تساعد رئيس مجلس التنسيق لجنة متابعة تجتمع مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر وتسهر على تطبيق التوصيات الصادرة عن مجلس التنسيق . يحدد النظام الداخلي لمجلس التنسيق تأليف هذه اللجنة وكيفية سيرها
المادة 31
قانون تنظيم التعليم العالي
قانون تنظيم التعليم العالي
تساعد رئيس مجلس التنسيق لجنة متابعة تجتمع مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر وتسهر على تطبيق التوصيات الصادرة عن مجلس التنسيق . يحدد النظام الداخلي لمجلس التنسيق تأليف هذه اللجنة وكيفية سيرها