المادة 31

قانون تنظيم التعليم العالي

01-00Loi n° 01-00 · BO 4800

تساعد رئيس مجلس التنسيق لجنة متابعة تجتمع مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر وتسهر على تطبيق التوصيات الصادرة عن مجلس التنسيق . يحدد النظام الداخلي لمجلس التنسيق تأليف هذه اللجنة وكيفية سيرها

المادة 31 من قانون تنظيم التعليم العالي: النص الكامل · Ma Loi