تحدث المؤسسات المشار إليها أعلاه طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بناء على اقتراح السلطات الحكومية المعنية بعد استطلاع رأي مجلس التنسيق . ويسير مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات مديرون من ذوي الاختصاص في ميدان المؤسسة يختارون لمدة أربع سنوات بعد إعلان مفتوح للترشيحات من بين المترشحين الذين يقدمون بصفة خاصة مشروعا لتطوير المؤسسة . وتدرس هذه الترشيحات والمشاريع من لدن لجنة تحدد كيفية تعيينها بنص تنظيمي ، وتوافي اللجنة السلطة الحكومية الوصية بثلاثة ترشيحات تخضع للمسطرة المعمول بها فيما يتعلق بالتعيين في المناصب العليا . ويمكن للمدير الذي انتهت مدة انتدابه أن يترشح لمرة ثانية وأخيرة . يساعد المديرين مديرون مساعدون يتراوح عددهم بين اثنين وأربعة مديرين مساعدين وكاتب عام . يعين المديرون المساعدون من لدن السلطة الحكومية الوصية بناء على اقتراح من المدير . ويختار واحد منهم على الأقل من بين أساتذة التعليم العالي أو الأساتذة المؤهلين . يعين الكاتب العام من لدن السلطة الحكومية الوصية بناء على اقتراح من المدير من بين الحاصلين على شهادة للتكوين العالي على الأقل والمثبتين توفرهم على تجربة في التسيير الإداري
المادة 33
قانون تنظيم التعليم العالي
