المادة 34

قانون تنظيم التعليم العالي

01-00Loi n° 01-00 · BO 4800

يتولى المدير تسيير المؤسسة وتنسيق جميع أنشطتها . يرأس مجلس المؤسسة المنصوص عليه في

المادة 34 من قانون تنظيم التعليم العالي: النص الكامل · Ma Loi