بعده ويحدد جدول أعماله طبق الشروط المحددة في النظام الداخلي لهذا المجلس . يسير جميع المستخدمين المعينين بالمؤسسة . يسهر على حسن سير الدراسات وأعمال مراقبة المعلومات ويتخذ جميع التدابير الملائمة لهذه الغاية . يتفاوض في شأن اتفاقات واتفاقيات التعاون التي تعرض على مجلس المؤسسة للمصادقة عليها . ويسهر على احترام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل والنظام الداخلي داخل حرم المؤسسة ويجوز له أن يتخذ جميع التدابير التي تستلزمها الظروف . المادة 35 علاوة على وجود مجلس الإدارة بالمؤسسة المعنية عند الاقتضاء يحدث بكل مؤسسة من المؤسسات المشار إليها في المادة 25 أعلاه مجلس يطلق عليه اسم "مجلس المؤسسة" يتألف من أعضاء بحكم القانون ومن ممثلين منتخبين عن الأساتذة وعن المستخدمين الإداريين والتقنيين وممثلين منتخبين عن الطلبة وكذا شخصيات من خارج المؤسسة . يحدد بنص تنظيمي 6 تأليف المجلس الداخلي للمؤسسة وطريقة تعيين أعضائه أو انتخابهم وكيفية سيره . ينظر المجلس في جميع المسائل المتعلقة بمهام المؤسسة وحسن سيرها ، ويمكن له أن يقدم اقتراحاته في هذا الشأن إلى مجلس التنسيق . - يقترح مشاريع إحداث مسالك للتكوين والبحث . - يقوم بإعداد نظام الامتحانات ومراقبة المعلومات الخاصة بالتكوينات المدرسة . - يتولى توزيع الوسائل على مختلف الهياكل المشار إليها في
المادة 35
قانون تنظيم التعليم العالي
